الشهيد الثاني
76
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار ، للرواية عن الكاظم ( 1 ) عليه السلام وأما العنبر فإن دخل فيه ( 2 ) فبحكمه وإلا فبحكم المكاسب . وكذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ( 3 ) ولو بالنقصان عن النصاب . ( ويعتبر ) في وجوب الخمس في ( الأرباح ) إخراج ( مؤنته ومؤنة عياله ) الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف ( مقتصدا ) فيها أي : متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتر ( 4 ) حسب له ما نقص ( 5 ) ، ومن المؤنة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا ، أو يصانع به الظالم اختيارا ( 6 ) ، والحقوق اللازمة له بنذر ، وكفارة ، ومؤنة تزويج ، ودابة ، وأمة ، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب ، وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة ( 7 ) ، والظاهر أن الحج المندوب ، والزيارة ، وسفر الطاعة